أثر اختلاف الفقهاء في مالية المنافع "ضمان المنافع أنموذجا"
الكلمات المفتاحية:
المال، المنافع، ماليّة المنافع، الغصب، الضمانالملخص
اختلف جمهور الفقهاء مع الحنفية حول مسألة مالية المنافع، وكان مستند الحنفية في منع صفة المالية عن المنافع كونها معدومة ولا يجوز العقد على المعدوم، أما الجمهور فقالوا أن المنافع هي المقصودة من الأعيان ولأجلها اقتنيت والقول بعدم ماليتها فيه مخالفة للحقيقة الشرعية والعرفية، وقد نتج عن هذا الاختلاف اختلافهم في عدة فروع فقهية، فجاء هذا البحث ليبيّن أهم الإشكالات التي أثيرت حول الموضوع وليتناول أقوال الفريقين بالدراسة والنقد، وقد اختير فرع من الفروع الفقهية كنموذج لأثر الاختلاف بينهم وهو ضمان المنافع
هدفت الدراسة إلى إبراز أصل الخلاف بين الفريقين ومحاولة تضييق الهوة بينهما. اعتمد البحث على عدة مناهج منها الاستقرائي والتحليلي والمقارن. من النتائج المتوصل إليها: أن قول الحنفية في المنافع مخالف لمقاصد الشريعة، واستثناءهم لمال الوقف من عدم الضمان كان استنادا لعدة أدلة، أما الجمهور فاستندوا للنصوص العامّة التي تقضي بالضمان حال الغصب والإتلاف.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


